السيد محمد صادق الروحاني
16
زبدة الأصول ( ط الثانية )
وقوعه نظرا إلى أنه ورد في الشرع موردين امر فيهما بذلك . أحدهما : جواز إعادة من صل فرادى جماعة . وقد دلت على ذلك عدة روايات : منها صحيح هشام عن الإمام الصادق ( ع ) أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال ( ع ) يصلي معهم ويجعلها الفريضة ان شاء « 1 » ونحوه خبر حفص « 2 » غيره . ومنها : مرسل الفقيه ، المتضمن قوله ( ع ) يحسب له أفضلهما وأتمهما « 3 » ومنها خبر أبى بصير : المتضمن لقوله ( ع ) يختار اللّه أحبهما إليه « 4 » المورد الثاني : الامر بإعادة من صلى صلاة الآيات ثانيا : وقد دلت عليه صحيحة معاوية قال أبو عبد اللّه ( ع ) صلاة الكسوف إذا فرغت قبل ان ينجلى فأعد « 5 » ونحوه غيره ولذلك تصدى الفقهاء لتوجيهه . وقد أفاد المحقق الخراساني « 6 » بأنه ربما يكون اتيان المأمور به علة تامة لحصول
--> ( 1 ) الوسائل باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث 11 . ( 3 ) الوسائل باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث 10 . ( 5 ) الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1 . ( 6 ) كفاية الأصول ص 83